جميع التشريعات

مرسوم رقم 8613 29/12/2020

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8613
التاريخ
29/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8613 تاريخ 29/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19138 تاريخ 30/11/2020، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 993 من منطقة جبال البطم العقارية - محلة الراس - بملكه - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم