إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 19138 تاريخ 30/11/2020، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد أحمد علي عيديبه صاحب مؤسسة «عيديبه للصيد والرماية»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 993 من منطقة جبال البطم العقارية - محلة الراس - بملكه - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم