المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب المادة 18 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
قرار رقم 737 29/12/2021
إن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لاسيما المادة 18 منه التي أضافت بند الى المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/20202021 تاريخ 13/7/2021)،
يقرر ما يأتي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب المادة 18 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
تعفى من الضريبة عند الاستيراد المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء.
يقصد بالمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية المواد التي تكون جزءا من الدواء النهائي سواء في تركيبة الدواء أو في التغليف المباشر للدواء أو في التغليف النهائي.
من أجل الإستفادة من الإعفاء المذكور أعلاه يتوجب توفر الشرطين التاليين:
1- أن يتم الإستيراد من قبل مصنع الأدوية مباشرة،
2- أن تكون المواد الأولية المستوردة تستخدم حصرا في صناعة الدواء،
تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة بموجب لائحة تصدر عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وتعرّف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.
تخضع للضريبة عمليات تسليم المواد المعفاة عند الاستيراد التي تتم داخل الأراضي اللبنانية حتى ولو تمت بين مصانع أدوية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويطبق الإعفاء من الضريبة عند الاستيراد على المواد المعفاة التي لم توضع بعد قيد الاستهلاك المحلي وفق التشريع الجمركي بتاريخ نشر القرار.
تاريخ 29 كانون الأول 2021 وزير الصناعة جورج بوشيكيان وزير الصحة العامة د. فراس الابيض وزير المالية د. يوسف الخليل