جميع التشريعات

قرار رقم 737 29/12/2021

تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020

النوع
قرار
الرقم
737
التاريخ
29/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 122-123
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 737 تاريخ 29/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية ووزير الصحة العامة ووزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لاسيما المادة 18 منه التي أضافت بند الى المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 154/20202021 تاريخ 13/7/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، المضاف بموجب المادة 18 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).

المادة 2

تعفى من الضريبة عند الاستيراد المواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء.

يقصد بالمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الأدوية المواد التي تكون جزءا من الدواء النهائي سواء في تركيبة الدواء أو في التغليف المباشر للدواء أو في التغليف النهائي.

المادة 3

من أجل الإستفادة من الإعفاء المذكور أعلاه يتوجب توفر الشرطين التاليين:

1- أن يتم الإستيراد من قبل مصنع الأدوية مباشرة،

2- أن تكون المواد الأولية المستوردة تستخدم حصرا في صناعة الدواء،

المادة 4

تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة بموجب لائحة تصدر عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وتعرّف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.

المادة 5

تخضع للضريبة عمليات تسليم المواد المعفاة عند الاستيراد التي تتم داخل الأراضي اللبنانية حتى ولو تمت بين مصانع أدوية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، ويطبق الإعفاء من الضريبة عند الاستيراد على المواد المعفاة التي لم توضع بعد قيد الاستهلاك المحلي وفق التشريع الجمركي بتاريخ نشر القرار.

تاريخ 29 كانون الأول 2021 وزير الصناعة جورج بوشيكيان وزير الصحة العامة د. فراس الابيض وزير المالية د. يوسف الخليل