المادة 4
تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة بموجب لائحة تصدر عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وتعرّف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.
قرار رقم 737 تاريخ 29/12/2021 نافذ
تحدد المواد والأصناف المعفاة من الضريبة بموجب لائحة تصدر عن وزارتي الصحة العامة والصناعة وتعرّف بالنسبة لعمليات الاستيراد وفقا للنظام الجمركي المنسق.
المادة 4 من قرار رقم 737 تاريخ 29/12/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/294882/article/4/