جميع التشريعات

مرسوم رقم 9203 18/05/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الجنوب لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
9203
التاريخ
18/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1049-1050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9203 تاريخ 18/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.000.000 /ل.ل.

)فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية(

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب

الوظيفة 1071 ــ حماية إجتماعية

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى

النبذة 5 ــ إنشاءات اخرى لـمجلس الجنوب

/3.000.000 /ل.ل.

لدفع تعويضات الـمتضررين وسائر أعمال الـمجلس

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل