المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.000.000 /ل.ل.
)فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية(
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 201 ــ رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب
الوظيفة 1071 ــ حماية إجتماعية
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى
النبذة 5 ــ إنشاءات اخرى لـمجلس الجنوب
/3.000.000 /ل.ل.
لدفع تعويضات الـمتضررين وسائر أعمال الـمجلس