جميع التشريعات

مرسوم رقم 9208 20/05/2022

تعديل تأليف اللجنة القضائية الخاصة بقانون الإسكان

النوع
مرسوم
الرقم
9208
التاريخ
20/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1051
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9208 تاريخ 20/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 8/12/1965 وتعديلاته (قانون الإسكان( لاسيما الـمادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء لا سيما الفقرة الثانية من الـمادة الرابعة منه (تعيين قضاة شرف في اللجان العائدة للإدارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 وتعديلاته (تأليف لجنة قضائية تنفيذا لأحكام الـمادة 12 من قانون مصرف الإسكان وتحديد تعويضاتها والأصول الـمعتمدة لديها(،

بناء على الـمرسوم رقم 5735 تاريخ 20/6/2001 الـمتضمن تعيين السيد موريس خوام (قاضي شرف) رئيسا للجنة الـمذكورة،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تأليف اللجنة القضائية الـمنصوص عنها في الـمادة 12 من قانون الإسكان على الشكل التالي:

القاضي شرفاً رئيساً بدلاً من القاضي شرفاً

اندره صادر موريس خوام

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الشؤون الاجتماعية الامـضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل