المادة 1
يعدّل تأليف اللجنة القضائية الـمنصوص عنها في الـمادة 12 من قانون الإسكان على الشكل التالي:
القاضي شرفاً رئيساً بدلاً من القاضي شرفاً
اندره صادر موريس خوام
مرسوم Decree No. 9208 20/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 8/12/1965 وتعديلاته (قانون الإسكان( لاسيما الـمادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء لا سيما الفقرة الثانية من الـمادة الرابعة منه (تعيين قضاة شرف في اللجان العائدة للإدارات العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 11206 تاريخ 25/10/1997 وتعديلاته (تأليف لجنة قضائية تنفيذا لأحكام الـمادة 12 من قانون مصرف الإسكان وتحديد تعويضاتها والأصول الـمعتمدة لديها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5735 تاريخ 20/6/2001 الـمتضمن تعيين السيد موريس خوام (قاضي شرف) رئيسا للجنة الـمذكورة،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية،
يرسم ما يأتي:
يعدّل تأليف اللجنة القضائية الـمنصوص عنها في الـمادة 12 من قانون الإسكان على الشكل التالي:
القاضي شرفاً رئيساً بدلاً من القاضي شرفاً
اندره صادر موريس خوام
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الشؤون الاجتماعية الامـضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل