جميع التشريعات

قرار رقم 69 23/02/2022

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
23/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/04/2022, ص. 724-725
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 539 تاريخ 07/06/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 23/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),

بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 5188/4 تاريخ20/7/2020,

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الرابع المنعقد في تاريخ 26/10/2020 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 539/1 تاريخ 7/6/2011 لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 15,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 539/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي

عنوان المستودع: الشياح - عقار رقم 4432 قسم 4

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن