المادة 1
يلغى القرار رقم 539/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي
عنوان المستودع: الشياح - عقار رقم 4432 قسم 4
قرار Decision No. 69 23/02/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية),
بناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 5188/4 تاريخ20/7/2020,
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الرابع المنعقد في تاريخ 26/10/2020 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 539/1 تاريخ 7/6/2011 لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 15,
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 539/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية الممنوح لصالح شركة المواد الزراعية ش.م.ل - مقدادي
عنوان المستودع: الشياح - عقار رقم 4432 قسم 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/2/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن