جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13430 27/04/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 إجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13430
التاريخ
27/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 894
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13430 تاريخ 27/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/5/2022، قابلة للتجديد.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسان 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه