المادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/5/2022، قابلة للتجديد.»
قرار وسيط Interim decision No. 13430 27/04/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/5/2022، قابلة للتجديد.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 نيسان 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه