جميع التشريعات

مرسوم رقم 9198 18/05/2022

تحديد رسم الطابع الـمالي على الترخيص بمزاولة الـمهن البصرية وفتح مراكز لها

النوع
مرسوم
الرقم
9198
التاريخ
18/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1086-1087
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9198 تاريخ 18/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريــخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع الـمالي) لاسيما الـمادتين 20 و43 منه،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان) لا سيما الـمادة 12 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 101/2019ــ2020 تاريخ 9/1/2020,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بموجب الـمادة 12 من القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019

الـمتعلق بتنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان على الوجه التالي:

أ ــ رسم إجازة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية (فاحص بصر): /500.000/ ليرة لبنانية.

ب ــ رسم إجازة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات /350.000/ :(ليرة لبنانية.

ت ــ رسم إجازة فتح وإستـثمار مركز لـمزاولة الـمهن البصرية/750.000/ ليرة لبنانية.

يُسدد هذا الرسم نقدا في صناديق الخزينة العامة أو في الـمراكز الـمعتمدة من الدولة لتحصيل الضرائب والرسوم وذلك قبل إصدار الترخيص.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل