إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريــخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع الـمالي) لاسيما الـمادتين 20 و43 منه،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان) لا سيما الـمادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 101/2019ــ2020 تاريخ 9/1/2020,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بموجب الـمادة 12 من القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019
الـمتعلق بتنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان على الوجه التالي:
أ ــ رسم إجازة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية (فاحص بصر): /500.000/ ليرة لبنانية.
ب ــ رسم إجازة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات /350.000/ :(ليرة لبنانية.
ت ــ رسم إجازة فتح وإستـثمار مركز لـمزاولة الـمهن البصرية/750.000/ ليرة لبنانية.
يُسدد هذا الرسم نقدا في صناديق الخزينة العامة أو في الـمراكز الـمعتمدة من الدولة لتحصيل الضرائب والرسوم وذلك قبل إصدار الترخيص.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل