النص الكامل

مرسوم رقم 9198 تاريخ 18/05/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يُحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بموجب الـمادة 12 من القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019

الـمتعلق بتنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان على الوجه التالي:

أ ــ رسم إجازة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية (فاحص بصر): /500.000/ ليرة لبنانية.

ب ــ رسم إجازة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات /350.000/ :(ليرة لبنانية.

ت ــ رسم إجازة فتح وإستـثمار مركز لـمزاولة الـمهن البصرية/750.000/ ليرة لبنانية.

يُسدد هذا الرسم نقدا في صناديق الخزينة العامة أو في الـمراكز الـمعتمدة من الدولة لتحصيل الضرائب والرسوم وذلك قبل إصدار الترخيص.

المادة 1 من مرسوم رقم 9198 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/298139/article/1/