النص الكامل

مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 نافذ

المادة 14

المادة 14

تحدد الشروط الـمطلوبة للترخيص لـمختبرات الحمض النووي (DNA) ، بما فيها آلية إجراء فحوصات الحمض النووي خارج لبنان، والشروط الـمطلوبة من مدير الـمختبر وكافة العاملين في هذه الـمختبرات، والـمعدات، ومساحة الـمختبر وتصميمه، بموجب مراسيم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

ويتم الترخيص بإنشاء مختبر الحمض النووي الذي تتوافر فيه الشروط الـمطلوبة بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الوزارة.

المادة 14 من مرسوم رقم 9512 تاريخ 01/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/300152/article/14/