جميع التشريعات

مرسوم رقم 9511 01/07/2022

تمديد فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان ـ الـمرحلة الثانية عشرة وقبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق الـمتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لصالح الـمشروع

النوع
مرسوم
الرقم
9511
التاريخ
01/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2022, ص. 1522-1524
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9511 تاريخ 01/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور

,بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( الـمعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الـموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون الـموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته الـمعدلة في لندن بـتـاريـخ 29/6/1990 وفـي كوبنهاغن بتاريـخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كوبنهاغن الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من الـمواد الـمستنفدة لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ) قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الإجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات بيجين الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن الـمواد الـمستنفذة لطبقة الأوزون(،

بناء على القانون رقم 119 تاريخ 11/9/2019 (الاجازة للحكومة الانضمام الى تعديلات كيجالي روندا الـمتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن الـمواد الـمستنفذة لطبقة الاوزون(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لاسيما الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الـموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال الـمقرر 33/86 رقم UNEP/Ozl.Pro/ExCom/86/33 تــــاريـــــخ8/3/2021 لتجديد الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (الـمرحلة الثانية عشرة(،

بناء على وثيقة الـمشروع «مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان"،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (الـمرحلة الثانية عشرة)» لـمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 2

قبلت الهبة الـمقدمة من الصندوق الـمتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /198,515/ د.أ أي ما يوازي /297,772,500/ ل.ل. )فقط مائتان وسبعة وتسعون مليون وسبع مائة واثنان وسبعون الف وخمسة مئة ليرة لبنانية لا غير( لصالح هذا الـمشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP) الـمعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي (UNDP) ، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف الـمشروع لتنفيذ الـمرحلة الثانية عشرة من مشروع تعزيز الدعم الـمؤسسي لوحدة الاوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة.

المادة 3

تساهم وزارة البيئة بقيمة /45,900/ دولار أمريكي (فقط خمسة وأربعون ألف وتسعمائة دولار امريكي لا غير)، أي ما يوازي %30 من قيمة الـمشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للـمشروع.

المادة 4

يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها )موظفين/ متعاقدين/ أجراء( من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة )الـمادة الثانية( بالاتفاق مع برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي )UNDP في بيروت وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضي عنه راتبا أو أجرا دوريا.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.

و) أن لا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على أن يصدر لاحقا قرارا من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ الـمشاريع الإقليمية والدولية الـمشتركة العاملة في الوزراة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل