النص الكامل

مرسوم رقم 9511 تاريخ 01/07/2022 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها )موظفين/ متعاقدين/ أجراء( من الأموال الـمقدمة ضمن الهبة )الـمادة الثانية( بالاتفاق مع برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي )UNDP في بيروت وذلك ضمن الأسس والـمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار الـمنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضي عنه راتبا أو أجرا دوريا.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل الـمطلوب أو الخدمة الـمؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك الـمشاريع.

و) أن لا تكون لهذه الـمشاريع علاقة بعمل الـموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك الـمشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على أن يصدر لاحقا قرارا من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ الـمشاريع الإقليمية والدولية الـمشتركة العاملة في الوزراة.

المادة 4 من مرسوم رقم 9511 تاريخ 01/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/300158/article/4/