النص الكامل

مرسوم رقم 9477 تاريخ 24/06/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرات 3ــ2 و3ــ6 و3ــ7 من الباب الاول من الـملحق رقم 7 الواردة في الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتقرأ على الشكل التالي:

ــ للدليل الـمرفق:

3ــ2ــ1: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الاداب او الارشاد السياحي.

ــ للدليل الـمحلي:

3ــ2ــ3: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الارشاد السياحي.

ــ يستثنى خريجو الارشاد السياحي من احكام الفقرتين 3ــ6 و3ــ7.

المادة 1 من مرسوم رقم 9477 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/300173/article/1/