المادة 1
تعدل الفقرات 3ــ2 و3ــ6 و3ــ7 من الباب الاول من الـملحق رقم 7 الواردة في الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار الـمؤسسات السياحية) وتقرأ على الشكل التالي:
ــ للدليل الـمرفق:
3ــ2ــ1: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الاداب او الارشاد السياحي.
ــ للدليل الـمحلي:
3ــ2ــ3: اجازة في علـم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الارشاد السياحي.
ــ يستثنى خريجو الارشاد السياحي من احكام الفقرتين 3ــ6 و3ــ7.