جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13448 21/06/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13448
التاريخ
21/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2022, ص. 1481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13448 تاريخ 21/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه