المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
قرار وسيط Interim decision No. 13448 21/06/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13221 تـاريــخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه