المادة 10
على وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية، أن تقدم خلال شهر تموز من كل سنة، لوائح بالقاصرين الذين هم في عمر التعليم الإلزامي أي الذين بلغوا سن السادسة، وفقا للفترات الزمنية الـمحددة في الـمادة (6) اعلاه، مع أماكن سكن أوليائهم، لتحيلها الى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية بهدف التثبت من دخولهم الـمدارس.