المادة 1
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022 نافذ
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
المادة 1 من قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302282/article/1/