جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13464 27/07/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13464
التاريخ
27/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1665
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13464 تاريخ 27/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 13221 تــاريــخ 21/4/2020 وتعديلاته، الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه