المادة 1
مادة وحيدة:
تُعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
«الـمادة الأولى:
فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1 - خلافاً لأي نص آخر، يفرض على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
35 - على كل مسافر من الدرجة السياحية.
50 - على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
65 - على كل مسافر من الدرجة الأولى.
100 - على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يفرض رسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
2 - يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 50.000 (خمسون ألف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, 16/12/1993
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, 26/10/2017
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, 31/07/2019