جميع التشريعات

قانون رقم 303 08/08/2022

تعديل الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تُودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء

النوع
قانون
الرقم
303
التاريخ
08/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 35, 11/08/2022, ص. 1754-1756
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 1)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 1)
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (Art. 1)
يُعدِّل
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تُعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:

«الـمادة الأولى:

فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.

1 ­- خلافاً لأي نص آخر، يفرض على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:

35 - على كل مسافر من الدرجة السياحية.

50 - على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

65 - على كل مسافر من الدرجة الأولى.

100 - على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

يفرض رسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.

2 ­- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 50.000 (خمسون ألف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي