جميع التشريعات

مرسوم رقم 9634 05/07/2022

اعطاء مدير عام وزارة الاعلام والـمكلفين بمهام مدير الوكالة للاعلام ومدير اذاعة لبنان تعويضا شهريا مقطوعا

النوع
مرسوم
الرقم
9634
التاريخ
05/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2022, ص. 1576-1577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9634 تاريخ 05/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، (نظام التعويضات والـمساعدات) لاسيما الـمادة 54 منه (الـمعدلة بالـمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 والقرار 2527/1 تاريخ 8/8/1991)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 170 تــاريــخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى كل من مدير عام وزارة الإعلام ومدير اذاعة لبنان ومدير الوكالة الوطنية للإعلام تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة، يحدد كما يأتي:

ــ مدير عام وزارة الاعلام: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

ــ مدير إذاعة لبنان: مليونا ليرة لبنانية

ــ مدير الوكالة الوطنية للإعلام: مليونا ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل