إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته، (نظام التعويضات والـمساعدات) لاسيما الـمادة 54 منه (الـمعدلة بالـمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 والقرار 2527/1 تاريخ 8/8/1991)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 170 تــاريــخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى كل من مدير عام وزارة الإعلام ومدير اذاعة لبنان ومدير الوكالة الوطنية للإعلام تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة، يحدد كما يأتي:
ــ مدير عام وزارة الاعلام: ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
ــ مدير إذاعة لبنان: مليونا ليرة لبنانية
ــ مدير الوكالة الوطنية للإعلام: مليونا ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل