جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13438 18/05/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 إجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13438
التاريخ
18/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1119
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13438 تاريخ 18/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:

"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه