المادة 1
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
قرار وسيط Interim decision No. 13438 18/05/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 13384 تـاريــخ 16/12/2021 الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية للسحوبات النقدية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31/7/2022، قابلة للتجديد."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه