جميع التشريعات

علم وخبر رقم 907 19/08/2022

تعديل العلـم والخبر رقم: 30 تاريخ 10/1/2009 وتعديله برقم 1470 تاريخ 23/8/2012 للجمعية الـمسماة: «هوم ليبانون» هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ـ ليبانون» " H.O.M.E- LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST - LEBANON مركزها: الـمنصورية ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
907
التاريخ
19/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2022, ص. 1953-1954
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 907 تاريخ 19/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 30 تاريخ 10/1/2009 وتعديله برقم 1470 تاريخ 23/8/2012،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «هوم ليبانون» هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ــ ليبانون»

H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST - LEBANON

الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6661 تاريخ 26/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«هوم ليبانون» هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ــ ليبانون»

الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقـم 30 تاريخ 10/1/2009 وتعديله برقم 1470 تاريخ 23/8/2012

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الفنار ــ منطقة الفنار العقارية ــ العقار رقم 50 ــ القسم رقم 4 ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

الـمنصورية ــ الطريق العام ــ بناية سانت ريتا ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.

H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST - LEBANON

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي