ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 30 تاريخ 10/1/2009 وتعديله برقم 1470 تاريخ 23/8/2012،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «هوم ليبانون» هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ــ ليبانون»
H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST - LEBANON
الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6661 تاريخ 26/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«هوم ليبانون» هلث اوتريتش تو ذا ميدل ايست ــ ليبانون»
الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقـم 30 تاريخ 10/1/2009 وتعديله برقم 1470 تاريخ 23/8/2012
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الفنار ــ منطقة الفنار العقارية ــ العقار رقم 50 ــ القسم رقم 4 ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
الـمنصورية ــ الطريق العام ــ بناية سانت ريتا ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.
H.O.M.E.-LEBANON HEALTH OUTREACH TO THE MIDDLE EAST - LEBANON
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي