جميع التشريعات

قرار رقم 143 03/08/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للهوكي على العشب»

النوع
قرار
الرقم
143
التاريخ
03/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 37, 25/08/2022, ص. 1859-1860
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 143 تاريخ 03/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضة «الهوكي على العشـب» رقــم 1025/د تاريخ 5/7/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للهوكي على العشب» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022

2 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022

3 ــ «نادي الارشاد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022

4 ــ «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب اوف بيروت» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 113/1/2022 تاريخ 13/

6/2022

5 ــ «نادي الاهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضة «الهوكي على العشب» وتنظيمها ونشرها في لبنان

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الهوكي على العشب» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية.

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس