المادة 1
يُرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للهوكي على العشب» من الجمعيات التالية:
1 ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 105/1/2022 تاريخ 6/6/2022
2 ــ «نادي سبايدرز الرياضي» ــ برجا ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 103/1/2022 تاريخ 6/6/2022
3 ــ «نادي الارشاد الرياضي» ــ شحيم ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 104/1/2022 تاريخ 6/6/2022
4 ــ «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب اوف بيروت» ــ بيروت ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 113/1/2022 تاريخ 13/
6/2022
5 ــ «نادي الاهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة برياضة «الهوكي على العشب» بالقرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022
ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
ــ غايته: الاشراف على رياضة «الهوكي على العشب» وتنظيمها ونشرها في لبنان
ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الهوكي على العشب» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية.
ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.