المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 167 تاريخ 12/09/2022 نافذ
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 167 تاريخ 12/09/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/305569/article/3/