جميع التشريعات

قرار رقم 167 12/09/2022

تأسيس «الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج»

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
12/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 42, 29/09/2022, ص. 2147-2148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 12/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» رقم 1139/د تاريخ 2/8/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخيص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم «الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الأهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022

2 ــ «نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا ــ مرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقــم ر4م 131/1/2022 تاريخ 29/6/2022

3 ــ «نادي طلائع أنصارية» ــ أنصارية ــ الـمـرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقــم 125/1/2022 تاريخ 29/6/2022

4 ــ «جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية» ــ خيزران ــ الـمرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقم 123/1/2022 تاريخ 29/6/2022

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت

غايته:

ــ الإشراف على رياضة «ركوب الأمواج» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ــ الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «ركوب الأمواج» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الإنضمام الى الإتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية وإيجاد علاقة ودية مع إتحادات البلدان الـمنضمة اليها.

ــ تنظيم البطولات الـمحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الألقاب والشهادات والإفادات.

ــ نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

على الإتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والأنظمة النافذة ولا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الإلتزام بالأنظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة.

المادة 3

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس