جميع التشريعات

مرسوم رقم 10017 02/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10017
التاريخ
02/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/09/2022, ص. 1972
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10017 تاريخ 02/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 7940 تاريخ 2/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ربيع عادل قشعمي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1242 تاريخ 24/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /26/ القسم 9 من منطقة عين القش العقارية ــ الـمحيدثة ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم