All legislation

مرسوم Decree No. 10017 02/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10017
Date
02/09/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10017 تاريخ 02/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 7940 تاريخ 2/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد ربيع عادل قشعمي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ربيع عادل قشعمي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1242 تاريخ 24/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /26/ القسم 9 من منطقة عين القش العقارية ــ الـمحيدثة ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم