المادة 19
العقوبات التأديبية:
أولا: يعتبر الأجير مسؤولا من الوجهة الـمسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الـملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية والجزائية الـمختصة.
ــ تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين:
الدرجة الأولى:
1 ــ التنبيه.
2 ــ التأنيب.
3 ــ حسم الأجر لـمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.
الدرجة الثانية:
1 ــ تأخير الزيادة الدورية لـمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر.
2 ــ التوقيف عن العمل بدون أجر لـمدة لا تجاوز ستة أشهر.
3 ــ تحفيض الأجر بنسبة 5% على الأكثر.
4 ــ التسريح.
5 ــ العزل.
ثانيا: الـمرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات الـمسلكية:
1 ــ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2 ــ يحق لرئيس الـمصلحة بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ستة أيام.
3 ــ يحق للرئيس بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
4 ــ يحق لهيئة التفتيش الـمركزي فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقـوبـات الثلاثـة الأخيـرة مـن عـقـوبـات الدرجة الثانية.
5 ــ يحق لـمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.
6 ــ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.