النص الكامل

نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان نافذ

المادة 20

المادة 20

إنتهاء خدمة الاجراء:

تنتهي خدمة الأجير في الحالتين التاليتين:

أولا: التسريح

ثانيا: بلوغ السن القانونية

أولا: التسريح:

ــ يسرح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك الـمدة تزيد عن الثلاث سنوات ويتم التسريح بقرار معلل.

ــ للأجير خلال مدة الإنذار، أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم، ليبحث عن عمل آخر.

ــ لا يوجه الإنذار:

أ ــ الى الـمرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو الـمجازة بداعي الولادة.

ب ــ إلى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها.

ــ تصبح الإدارة في حل من هذه الـموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك الـمدد.

ــ إذا لـم تراع الأحكام الـمتعلقة بالإنذار يتوجب دفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز أن يوجه الإنذار خلالها.

بالإضافة الى الحالات الـمبينة في الـمادة 94 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الـموظفين) يسرح الأجير، بدون إنذار، في كل من الحالات التالية:

1 ــ إذا انتحل جنسية كاذبة.

2 ــ إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام الـمؤسسة عن أسبابه حتى ولو قدم في ما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب.

3 ــ إذا لـم يستلـم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من تبلغه قرار نقله.

4 ــ إذا اعتدى على رؤسائه.

5 ــ إذا أضرب أو حرض غيره على الإضراب.

ثانيا: بلوغ السن القانونية.

تنتهي خدمة الأجـير حكما في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لـم يصدر قرار بإنهاء خدمته.

المادة 20 من نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان https://lebaneselegislation.com/ar/law/305590/article/20/