المادة 8
تعويض العمل الإضافي وتعويضات الإنتقال وأجور النقل:
1 ــ يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه الرئيس خطيا بأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل، وأن تبلغ إدارة التفتيش الـمركزي صورة عن التكليف وعن شروطه وأسبابه الـموجبة.
يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بقيمة ساعة عادية.
يصرف هذا التعويض بقرار من الـمرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة من الرئيس الـمباشر أو الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها، وتبين ماهية هذه الأعمال، ونوعها، وحجمها، والـمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من الـمعلومات ذات الصلة.
يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.
2 ــ تؤمن الـمؤسسة وسائل النقل للأجراء أو تسدد لهم أجور النقل التي يتكبدونها إذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم ينتقل الأجير في محل واحد ــ بالراكب ــ في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وفقا للتعرفة الـمعمول بها.
3 ــ يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض إنتقال يومي يعطى على الأساس التالي:
أ ــ لا شيء إذا كان الغياب لا يتجاوز الخمس ساعات خلال الدوام الـمطبق على الأجير 1/3 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء أو وجبة العشاء.
ج ــ 2/3 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والـمنامة.
د ــ كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والـمنامة.
يصادق على مدة الغياب الرئيس الـمباشر للأجير.
يحدد كامل تعويض الإنتقال اليومي للأجير بما يوازي أجره عن يوم واحد.