المادة 9
الإجازات الإدارية:
1 ــ يحق للأجير الدائم الذي أمضى (300) ثلاثماية يوم عمل فعلي على الأقل في الخدمة، الإستفادة من إجازة إدارية مدتها (15) يوما مدفوعة الأجر بكاملها ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن180 يوما.
2 ــ يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لـمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 ــ توقت كل وحدة إدارية مواعيد إجازات الإجراء بحسب مقتضيات الخدمة وحسن سير العمل.