جميع التشريعات

مرسوم رقم 10019 02/09/2022

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10019
التاريخ
02/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/09/2022, ص. 1973
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10019 تاريخ 02/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3710 تاريخ 4/3/2022، والـرقــم 11673 تــاريــخ 23/5/2019، والرقم 11335/2016 تاريخ 21/6/2016، والـمتعلق بـطـلـب إعـطـاء رخـصـة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائـم عـلـى العـقـار رقم 238 A القسمان /10/ و/11/ من منطقة ساحل علـما العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم