إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3710 تاريخ 4/3/2022، والـرقــم 11673 تــاريــخ 23/5/2019، والرقم 11335/2016 تاريخ 21/6/2016، والـمتعلق بـطـلـب إعـطـاء رخـصـة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة عاصي فور هانتنغ ش.م.م، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائـم عـلـى العـقـار رقم 238 A القسمان /10/ و/11/ من منطقة ساحل علـما العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم