إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لاسيما المادة 762 منه،
بناء على القانون رقم 64 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون)،
بناء على القانون رقم 65 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على ابرام اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود المشاريع الممولة من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون"، وذلك وفقاً للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد والمرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير البيئة
الامضاء: ناصر ياسين
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري