All legislation

مرسوم Decree No. 9287 24/05/2022

الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود المشاريع الممولة من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون»

Type
مرسوم · Decree
Number
9287
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1121-1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9287 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم) لاسيما المادة 762 منه،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون)،

بناء على القانون رقم 65 تاريخ 27/10/2016 (الموافقة على ابرام اتفاقية تنفيذ مشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون» بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ عقود المشاريع الممولة من اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الحد من تلوث بحيرة القرعون"، وذلك وفقاً للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد والمرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير البيئة الامضاء: ناصر ياسين وزير المالية الامضاء: يوسف خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري