جميع التشريعات

مرسوم رقم 9314 27/05/2022

تعديل تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها

النوع
مرسوم
الرقم
9314
التاريخ
27/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1130-1131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9314 تاريخ 27/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها)،

بناء على المرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:

الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل