All legislation

مرسوم Decree No. 9314 27/05/2022

تعديل تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
9314
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1130-1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9314 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها)،

بناء على المرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:

الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل