المادة 1
عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:
الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار
مرسوم Decree No. 9314 27/05/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها)،
بناء على المرسوم رقم 7188 تاريخ 16/12/2011 (تأليف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتحديد تعويضاتها)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عدل تأليف المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 (المصارف الموضوعة اليد عليها) على الشكل التالي:
الخبير سامر كبكب: عضواً بدلاً من الخبير المرحوم زهير الشعار
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير المالية الامضاء: يوسف خليل