المادة 46
تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتصبح كما يلي:
المادة 20: يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.