المادة 47
تعديل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:
1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.